الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

80

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين فعل كذا راجع الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ومن وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الامام ورجليه إلى يساره راجع الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة ومن عدم جواز سبق المأموم الامام في التكبير راجع الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة . * * * [ مسئلة 12 : لا يتحمّل الامام في الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : لا يتحمّل الامام في الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين . ( 1 ) أقول لاعتبار وضع خاص فيها وتحمّل الامام عن المأمومين يكون في القراءة وليس فيها قرائه . * * * [ مسئلة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم . ( 2 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام كما قلنا في المسألة الخامسة من هذا الفصل . * * *